السيد البروجردي
268
جامع أحاديث الشيعة
للاستسقاء كصلاة العيد . ( 16 ) باب انه يستحب في العيدين رفع اليدين مع كل تكبيرة 5129 - ( 1 ) يب 334 - أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سئلته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه ان يرفع في أول التكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة . وتقدم في غير واحد من أحاديث باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة من أبواب التكبير ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق . ( 17 ) باب انه يستحب في العيدين الجهر بالقراءة 5130 - ( 1 ) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، انه كان : إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع من يليه ، لا يجهر بالقرآن والمواعظ ، والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة . 5131 - ( 2 ) الجعفريات 45 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين وفى الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة . وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 10 ) من باب ( 24 ) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة من أبوابها ، قوله : رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة ، هل يجهر فيهما